الفصل الرابع: القراءة:
وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، ويجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأولتين من غيرها والبسملة آية منها ومن كل سورة، ولو أخل بحرف منها عمدا أو من السورة أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت أو غير الترتيب أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به أو قرن أو خافت في الصبح أو أولتي المغرب والعشاء عمدا عالما أو جهر في البواقي كذلك أو قال: آمين، آخر الحمد لغير التقية بطلت صلاته، ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت، وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم، ويجوز أن يقرأ في المصحف، وهل يكفي مع إمكان التعلم؟
فيه نظر. فإن لم يعلم شيئا كبر الله وهلله وسبحه بقدرها ثم يتعلم، ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فإن جهل لم يعوض بالتسبيح، والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ونسيانا يستأنف القراءة.
ولا يجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ويتخير فيهما بينها وبين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة ويستحب ثلاثا، وللإمام القراءة ويجزئ المستعجل والمريض في الأولتين الحمد، وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك، ولا جهر على المرأة ويعذر فيه الناسي والجاهل، والضحى والم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف ويجب البسملة بينهما على رأي والمعوذتان من القرآن، ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة.
وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إن استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة، ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة وعمدا تبطل، ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يفعل صحت.