باب الصلاة على الأموات:
هذه الصلاة فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تسليم وإنما هي تكبيرات واستغفار ودعاء.
وعدد التكبيرات خمس يرفع اليد في الأولى منهن ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات، وهذه أشهر الروايات وهو مذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته، وذهب في استبصاره إلى: أن الأفضل رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس.
والصحيح ما قدمناه لأن الاجماع عليه.
وموضع الدعاء للميت أو عليه بعد التكبيرة الرابعة، فإذا كبر الخامسة خرج من الصلاة بغير تسليم وهو يقول: اللهم عفوك عفوك. ويستحب للإمام أن يقيم مكانه حتى ترفع الجنازة، ولا تجب هذه الصلاة إلا على من وجبت عليه الصلاة وكان مكلفا بها أو كان غيره أمر بتكليفه إياها تمرينا له دون الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنين، ومن بلغ من الأطفال ست سنين وجبت الصلاة عليه ومن نقص عن ذلك الحد لا تجب الصلاة عليه بل يستحب الصلاة عليه إلا أن يكون هناك تقية.
ولا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق أو من كان بحكمهم من أطفالهم الذين بلغوا ست سنين على ما قدمناه ومن المستضعفين.
وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة ومن يشهد الشهادتين، والأول مذهب شيخنا المفيد والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي والأول أظهر في المذهب ويعضده القرآن وهو قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم، يعني الكفار والمخالف للحق كافر بلا خلاف بيننا.
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه مسألة: ولد الزنى يغسل ويصلى عليه، ثم قال:
دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات وأيضا قوله ع: صلوا على من قال: لا إله إلا الله. هذا آخر المسألة ثم قال في مسائل خلافه أيضا مسألة: إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ثم استدل فقال: دليلنا على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على