بين أن يتم خمس تكبيرات على الأولى ثم استأنف على الأخرى، وبين أن يكبر خمسا من حيث انتهى إليه، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم يدفن، وليس في هذه الصلاة قراءة ولا تسليم.
فصل:
صلاة الاستسقاء ندب عند قلة المطر والجدب، يأمر الناس الإمام بصيام ثلاثة أيام:
السبت والأحد والاثنين، أو غيرها من الأيام إلا أن الأفضل ذلك، ثم يبرز بهم اليوم الثالث إلى الصحراء، ويقدم المؤذنين ويخرج على أثرهم بسكينة ووقار، ثم يصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة على ترتيب صلاة العيد، ولا يصلى في المسجد إلا بمكة، فإذا فرع استقبل القبلة وكبر الله مائة، ثم التفت بيمينه فسبح مائة ثم التفت بيساره فهلل مائة، ثم استقبل الناس وحمد الله مائة، رافعا بجميع ذلك صوته هو والناس جميعا، ثم يدعو ويخطب بالمأثور.
ويستحب اخراج الشيوخ الكبار، والصبيان الصغار، والبله والعجائز دون الشواب، ويخرج البهائم في ذلك، ويكره اخراج أهل الذمة، ويستحب للإمام والمأموم تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين دفعة واحدة، ورجاء أن ينقلب الجدب خصبا، ويجوز الاستسقاء لنضوب ماء العيون والآبار ومن نذر صلاة الاستسقاء يلزمه الوفاء بنفسه.
واعلم أن فيما عدا ما ذكرناه من النوافل المرغب فيها، المتعلقة بالأوقات والأحوال كثيرة فالرأي أن نحيل بها على كتب العمل إيثارا للاختصار.