ويكره الالتفات يمينا وشمالا والكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة، والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا، والإقامة أفضل من التأذين والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها:
وفيه فصول: الفصل الأول القيام:
وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما، ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد، فإن عجز صلى مستلقيا يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ويكبر ناويا، ويقرأ، ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه، فإن عجز أخطرها بالبال والأعمى أو وجع العين يكتفى بالأذكار ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه والنظر إلى موضع سجوده.
فروع:
أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة.
ب: ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين وكذا