ض ض الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.
وتفصيل هذه الصلوات وما يقال فيها وبعدها مذكور في كتب العبادات.
خاتمة:
كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا وقائما أفضل، وإن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل.
الركن الرابع: في التوابع - وفيه فصول:
الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة:
وهو إما عن عمد أو سهو أو شك، أما العمد: فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها أو كيفية أو تركا، وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه إلا الجهر والإخفات في مواضعهما، ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلى فيه أو المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة.
فروع الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد الطهارة والصلاة، ولو جهل غصبيته لم يعد إحديهما.
الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد.
الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد.
وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد، وقيل: يسقط