والغربي لأهل الغرب وعلامتهم جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدي على صفحة الخد الأيسر.
واليماني لأهل اليمن وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.
المطلب الثاني: المستقبل له:
يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة وفي الندب قولان وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة، ويستحب للجلوس للقضاء وللدعاء، ولا يجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال. ولا صلاة الجنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر، وتجوز في السفينة السائرة والواقفة، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة، ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره، ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته وإن كان لجماح الدابة لم تبطل، وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب، ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد والدابة الصائلة والمتردية.
المطلب الثالث: المستقبل:
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد، ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة، ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط، ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في الساقطة والمأتي بها