فصل:
يجب الصلاة على كل ميت يظهر الشهادتين ومن كان بحكمهم من المجانين والأطفال الذين بلغوا ست سنين فصاعدا، ويصلى على من لم يبلغ ذلك ندبا، وهي فرض على الكفاية، وأولى الناس بالصلاة على الميت بعد الإمام العادل الولي أو من يقدمه الولي، ويستحب له أن يقدم هاشميا إن حضر، وإذا اجتمع جماعة من الأولياء فأولادهم به أولاهم بميراثه، فإن كانوا في درجة قدم الأقرأ، ثم الأفقه، ثم الأسن، فإن تساووا أقرع بينهم، والولي الذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من المملوك، والزوج أحق بالصلاة على المرأة من كل أحد، ويجوز فيها الجماعة والإفراد، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل، ويقف الإمام عنده، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا، ثم المرأة، والأفضل أن يصلى عليهم فرادى، وإن كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف الإمام لا عن يمينه بخلاف الجماعة.
يقف الإمام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة، ولا يبعد عن الجنازة، وإذا لم يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى عليه.
ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها، فإن فاجأته جنازة يتيمم ندبا، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل، والفضل في أن يتيمما إن لم يغتسلا، ويتحفى الإمام من النعلين دون الخف والشمشك، وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبيرة، والأفضل أن لا يرفعهما إلا مع الأولى، وإذا فرع لا يبرح حتى ترفع الجنازة.
من فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراع الإمام متتابعة، وإن رفعت الجنازة كبر عليها، فإن بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء، ومن كبر قبل الإمام أعاد معه.
من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلى على القبر يوما وليلة لا غير، ويكره أن يصلى الانسان على جنازة واحدة مرتين، وإذا تضيق وقت فريضة بدئ بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به إذا كبر الإمام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى كان مخيرا