وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع ثديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها وتبدأ بالقعود قبل السجود، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، فإذا نهضت انسلت.
الفصل السادس: في بقية الصلوات:
فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم والوعظ وقراءة سورة خفيفة، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على شئ، ولا ينعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة واجتماع خمسة، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ، ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والأفضل جعلها سداس في الأوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الإمام نوى بهما الأولى.
ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة والخطبتان بعدها، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها ويستحب بالمرسوم، ومع اختلال الشرائط تصلي جماعة وفرادى مستحبا ولو فاتت لم يقض.
ويستحب الإصحار بها إلا بمكة، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي ص، ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته وفي الأضحى عقيب خمس عشر بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد على ما هدانا.
ويزيد في الأضحى: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. ولو اتفق عيد