أكبر ثلاثين مرة جبرانا للصلاة.
فصل:
يجب التقصير في الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا، وقيل: لا يقصر إلا بشرط السفر.
إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة، أو يكون على يمينها، أو شمالها، ولا يأمن المسلمون مكرهم، وخافوا إن يتشاغلوا بالصلاة هجموا عليهم، وكان في المسلمين كثرة بحيث يمكن أن تقاوم كل فرقة منهم العدو، فحينئذ يفرقها الإمام فرقتين أحدهما توازى العدو والأخرى يصلون معه، فإذا قاموا إلى الثانية طول الإمام قراءته وهم يتممون الصلاة وينوون الانفراد بها ويسلمون ويمضون إلى العدو، وتجئ الفرقة الأخرى ويصلى بهم الإمام الركعة الثانية، ويطول التشهد حتى يتمموا صلاتهم فيسلم بهم، وإن كانت صلاة المغرب يصلى بأي الفرقتين شاء من الأولى والأخرى ركعة، وبالثانية ركعتين، وأن يصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فأفضل وينبغي أن يكون سلاحهم الذي يصلون معه خاليا من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، كالسيف والسكين والقوس والسهم والرمح، فإن صلى الإمام مرتين بالفريقين وتكون الأخرى نفلا له جاز.
إذا سها الإمام في الركعة الأولى بما يوجب سجدتي السهو كان عليه وعلى الفرقة الأولى سجدتان وإن سها في الثانية كان عليه وعلى الفرقة الثانية، وإن سهت الفرقتان فيما انفردوا به فعليهم دون الإمام.
إذا صلى كل واحد منهم منفردا بلا جماعة بطل حكم التقصير إلا في السفر.
إذا اشتد الخوف فلم يتمكنوا من الصلاة كذلك صلى كل واحد منهم إيماء بحسب الإمكان راكبا كان أو ماشيا، فإن لم يمكنه استقبال القبلة استقبلها بتكبيرة الإحرام ويسجد على الأرض أو على قربوس سرجه إن أمكن، وإلا فبالإيماء بكون سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يمكنه الإيماء أجزأه عن كل ركعة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله