المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي:
كل من سها عن شئ أو شك فيه وإن كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان:
الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يوجب معه شيئا، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله ع لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم، وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
المطلب الثالث: في ما لا حكم له:
من نسي القراءة حتى يركع أو الجهر والإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع أو الذكر في الركوع حتى ينتصب أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتى يرفع أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا. أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو شك في شئ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو أو كثر سهوه عادة أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس فإنه لا يلتفت في ذلك كله، والشاك في عدد النافلة يتخير ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
من شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام، ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمتين، ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة، ولو ذكر الأخير بعد الركعتين