فروع:
أ: لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ومنع إمامه الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر.
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف، دون العكس، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
الفصل الرابع: في صلاة الخوف: وفيه مطلبان:
الأول: الكيفية: وهي أنواع:
الأول: صلاة ذات الرقاع: وشروطها أربعة:
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين لمانع من رؤيتهم لو هجموا.
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج: كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدو.
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم. ثم يأخذ الأولى مكان الثانية، وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به وسلم بهم، ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية والتشهد في انتظار فراغها، وفي المغرب يصلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس والأول أجود لئلا يكلف الثانية زيادة جلوس، وللإمام الانتظار في التشهد أو في