فإذا استأنفت أخرى فالمستحب أن تقرأ أم الكتاب.
وجملة القول في قراءة هذه الصلاة إن قراءة الحمد تجب في خمس الركعات الأوائل في أول الركوعات ويتعين ولا يجب تكرارها في باقي الخمسة، فإذا سجد وقام إلى الخمسة الركوعات وجب عليه قراءة الحمد في الأول منها ويتعين ذلك ولا يجب تكرار قراءة الحمد في باقي الركوعات لأن الخمس بمنزلة ركعة واحدة من صلاة الخمس، وينبغي أن يكون لك بين كل ركوعين قنوت كامل تقنت قبل الركعة الثانية ثم قبل الرابعة ثم قبل السادسة ثم قبل الثامنة ثم قبل العاشرة، وينبغي أن تقدر الفراع من قراءتك بقدر انجلاء الكسوف. فإن فرغت منها قبل الانجلاء فلا يجب عليك إعادة الصلاة بل يستحب لك الدعاء والتسبيح إلى أن ينجلي.
وربما ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الإعادة وهذا غير واضح لأنه ليس عليه دليل والأصل براءة الذمة والإعادة فرض ثان والأمر فقد امتثل بالصلاة الأولى، وذهب بعض أصحابنا إلى أن الإعادة يستحب، ولا دليل على ذلك أيضا.
وقال السيد المرتضى في مصباحه: ومن فاتته صلاة الكسوف وجب عليه قضاؤها إن كان قرص المنكسف احترق كله فإن كان إنما احترق بعضه فلا يجب عليه القضاء، وقد روي:
وجوب القضاء على كل حال والأول أظهر، وروي أن من تعمد ترك هذه الصلاة وجب عليه مع القضاء الغسل.
قال محمد بن إدريس: وقد قلنا ما عندنا في ذلك من القضاء وغيره فلا وجه لإعادته.
باب صلاة الاستسقاء:
والمسنون عند منع السماء قطرها وجدب الأرض أن ينذر الإمام الناس بعزمه على الاجتماع للاستسقاء، إما في خطبته يوم الجمعة أو بأن ينادي بذلك فيهم ويأمرهم بالاستعداد لذلك وأخذ الأهبة له من تقديم التوبة والإخلاص لله تعالى والانقطاع إليه، فإذا خرجوا فينبغي أن يلبسوا أخشن ثيابهم ويمشوا وهم مطرقون مخبتون مكثرون لذكر الله تعالى والاستغفار لذنوبهم وسيئ أعمالهم، ويمنع من الحضور معهم أهل الذمة وجميع الكفار