أو تأخر عنه صح وإلا فلا إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك وإلا صلاهما معا.
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء فإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال، ويستحب لو قصر ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير مبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة وإلا أتم ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة: ومطالبه ثلاثة: المطلب الأول: الماهية:
وهي الكعبة للمشاهد وحكمه وجهتها لمن بعد والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ولو انهدمت الجدران - والعياذ بالله - استقبل الجهة، والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها ولا يفتقر إلى نصب شئ وكذا المصلي على جبل أبي قبيس، ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، والصف المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع مشاهدة العين.
والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله ص منزلة الكعبة، وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركنهم:
فالعراقي هو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم، وعلامتهم جعل الفجر على المنكب الأيسر والمغرب على الأيمن والجدي بحذاء المنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.
والشامي لأهل الشام، وعلامتهم جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى والجدي خلف الكتف الأيسر إذا طلع ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن.