الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها إلا ما نستثنيه في مواضعه إن شاء الله تعالى.
التاسعة: إذا صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم أعاد إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
الثالثة في القبلة:
وهي الكعبة مع الإمكان وإلا فجهتها وإن بعد، وقيل: هي قبلة لأهل المسجد الحرام والمسجد قبلة من صلى في الحرم والحرم قبلة أهل الدنيا وفيه ضعف، ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء، ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل: يستلقي ويصلى مومئا إلى البيت المعمور.
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم، فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر والمغرب إلى الأيمن والجدي خلف المنكب الأيمن والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، وقيل: يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظن صلى الفريضة إلى أربع جهات ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلى إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد. ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته وكذا لو استدبر القبلة، وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، ويرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.
الرابعة: في لباس المصلي:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة، ويجوز استعماله لا في الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا، ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز وفي الثعالب والأرانب روايتان أشهرهما المنع.