لا يؤكل لحمه، وفي السنجاب لأنه دابة لا تأكل اللحم وفي الحواصل فإن اضطر به تقية جاز فيما حرم.
ويكره الصلاة في سواد الثياب عدا ما تقدم وفي ثوب ممثل ومصور وشفاف وثوب كان فوق وبر الأرانب والثعالب أو تحته ولم يعلق فيه من الوبر شئ، وإن لم يجد ثوبا ووجد طينا أو ورقا يستر به العورة فعل وصلى فإن لم يجد صلى عريانا وإن أعاره غيره ثوبا أو وهبه وجب قبوله، ويجوز أن يصلى دقيق الرقبة في قميص واسع الجيب محلول الأزرار وزره، وجعل ثوبه تحته أفضل. وجلد ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ لبس في غير الصلاة وهو طاهر، وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ وكذلك جلد الكلب والخنزير، وإذا صلى في ثوب غيره ثم أخيره أنه كان نجسا لم يعد صلاته، وإذا رأى في ثوب مصل دما لم يؤذنه حتى ينصرف، ويشترى الجلد من سوق المسلمين إلا ممن يعلم أنه يستحل حرامه.
وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في حال الحرب، ولا تحل الأزرار في الصلاة وفي لثام ونقاب للمرأة، وفي حديد مشهور كالسكين والسيف ولا بأس بهما في غمد وقراب، وكذا المفتاح والدرهم الأسود وفي خلاخل ذات صوت للمرأة وفي خاتم حديد وخاتم فيه تمثال لهما. ويكره الاتزار فوق القميص والتحافه بالإزار يدخل طرفيه من تحت يده ويجعلهما على منكب واحد فعل اليهود، وذو السراويل وحده يجعل حبلا أو خيطا على عنقه.
ولا تجوز الصلاة في الشمشك والنعل السندية والسنة في العربية ويجوز في الخفين والجرموقين لهما ساق، ولا ترك الإمام الرداء مع المكنة.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع والمعصفر والمضرج بالزعفران، وأن يؤم بالسيف إلا حال الحرب.
ولا تجوز الصلاة في ثياب عملها الكفار أو استعيرت من مستحل المسكر حتى تغسل ويجوز صلاته وفي كمه طائر، ولا يجوز الصلاة في تكة وقلنسوة عملتا من وبر مما لا يؤكل لحمه ومن حرير محض. وسأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجال النوم عليه والاتكاء والصلاة عليه؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وتكره الصلاة والتماثيل قدامه إلا أن