من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط، ولو ذكر أنها اثنتان بطلت ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس الحكم، ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته. ولو قال: لثالثة أو رابعة، فهو شك بين الاثنتين والثلاث ولو قال: لرابعة أو خامسة، قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لثالثة أو خامسة، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود لرابعة أو لخامسة أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينها بطلت صلاته. ولو قال: لثالثة أو رابعة، فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة. ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع:
أ: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح والفاتحة خاصة ووحدة الجهة المشتبهة ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله ع إشكال.
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد حلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا، ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا، ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد وإلا بطلت.
ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل وإلا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد أحدهما اختص به، ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد.
ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
و: يجب في سجدتي السهو النية والسجدتان على الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا