سطح دار له بالسوق، فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه، فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه، وليس هذا دليلا شرعيا، قال رسول الله ص: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.
فصل:
اعلم أن فرض الجمعة يلزم جميع المكلفين لعموم قوله: فاسعوا إلى ذكر الله، إلا صاحب العذر من سفر أو مرض أو عمى أو عرج أو آفة وغير ذلك ويعتبر فيه أيضا الذكورة والحرية، وعند اجتماع شروطه لا تجب إلا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه، وبتكامل العدد عندنا سبعة أو خمسة، والمراد بذكر الله الخطبة التي هي تتضمن ذكر الله والمواعظ، وأقل ما يكون أربعة أصناف: حمد الله والصلاة على محمد وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن، وقيل: المراد بالذكر في الآية الصلاة التي فيها ذكر الله.
والنداء رفع الصوت حتى يصل إلى المقصود به ومنه قولهم: لا ينداك مني مكروه، أي لا يصل مني إليك مكروه ولا يصيبك، والمراد به هاهنا الأذان فالخاطب لصلاة الجمعة من يحصل فيه شرائط عشرة: الذكورة والبلوع، وكمال العقل والحرية والصحة من المرض وارتفاع العمى وارتفاع العرج وأن لا يكون شيخا لا حراك به وأن لا يكون مسافرا، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة فرسخان فما دونه، فعلى هذا إذا صلى المريض الظهر في بيته أربعا ثم سعى إلى الجمعة فصلاها مع الإمام كان فرضه أفضلهما وأزكاهما عند الله وإن لم يقطع بواحدة منهما على التعيين.
قال الشيخ المفيد: وبذلك نص عن أئمة الهدي ع. قال: ويؤيده أن الله تعالى قد دعاه إلى كل واحدة من الصلاتين على التخيير ولم يحظر عليه الجمع بينهما إذا شاء، فوجب أن يكون الفرض أحدهما على الإبهام فلم يتعين بحكم شرعي، وقال آخرون: إذا لم يمكنه السعي إلى الجمعة وإن كان مقيما ففرضه أربع.
ويكره السفر يوم الجمعة قبل الصلاة لأنه مانع من أفعال الخير، وكل ما يمنع من الأفضل في الأعمال مكروه.