الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية فيشتغل بالفريضة وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر، ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول ويجوز أن يصليهما قبل ذلك والأفضل إعادتهما، بعده ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى. ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة وكذا يصلى بقية الصلوات المفروضات، ويصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة وكذا قضاؤها.
وأما أحكامها ففيه مسائل:
الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر، ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها ويكون مؤديا على الأظهر، ولو أهمل قضى، ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير، وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان.
الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق يستأنف على الأشبه، وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض.
الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز له التعويل على الظن، فإن فقد العلم اجتهد فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم - لم يعد على الأظهر، ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.
الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول ممكنا وإلا استأنف المرتبة.
الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولا بأس بماله سبب كصلاة الزيارات والحاجة والنوافل المرتبة.