المقصد الثالث: في باقي الصلوات: وفيه فصول:
الأول: في الجمعة: وفيه مطالب: المطلب الأول: الشرائط:
وهي ستة زائدة على شرائط اليومية:
الأول: الوقت، وأوله زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله فحينئذ تجب الظهر، ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أو مأموما ولا تقضى مع الفوات ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت وإلا سقطت ووجبت الظهر.
الثاني: السلطان العادل أو من يأمره، ويشترط في النائب: البلوغ والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ولا يشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان، وهل يجوز في حالة الغيبة والتمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة؟
قولان. ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس وتقدم من يتم الجمعة وكذا لو أحدث أو أغمي عليه، أما غيره فليصل الظهر ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.
الثالث: العدد، وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام فلا ينعقد بأقل وهو شرط الابتداء لا الدوام، ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر وإن وجبت عليه، وينعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على رأس أزيد من فرسخين، وإن لم يجب عليهم السعي وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير ولو بقي واحد، ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
الرابع: الخطبتان، ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ويجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، واشتمال كل واحدة على الحمد لله ويتعين هذه اللفظة، وعلى الصلاة