إلا عند الخوف من العدو، أو يكون في قبلته أو يمينه أو شماله صور وتماثيل إلا أن يغطيها أو كانت الصورة تحت رجليه، وأن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة، وأن يصلى الفرض خاصة في جوف الكعبة مختارا، ومن كان موضع سجوده طاهرا وعلى باقي مكانه نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن تكون النجاسة في أطرافه.
فصل:
لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس على مجرى العادة بعد أن كان ملكا، أو في حكم الملك، وخاليا من النجاسة، ولا يجوز على ما هو بعضه كاليد، ولا على المعادن كلها، ولا على الكحل والزرنيخ والنورة، ولا على القير مختارا، ولا على الزجاج والرماد والصهروج، ومن وقع في أرض رمضاء سجد على ثوب يتقى به الحر، فإن فقد الثوب فعلى كفه، وكذلك يسجد على الثوب من كان في موضع قذر ولم يتمكن من غيره، ويكره السجود على القرطاس المكتوبة لمن يحسن القراءة خاصة، وإن وقع في الثلج ولم يجد ما يسجد عليه دق الثلج بحيث يتمكن من السجود عليه وسجد عليه، وإذا عملت سجادة بسيور طاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز السجود عليها، وإذا أصاب شيئا مما عمل من نبات الأرض سوى القطن والكتان نجاسة مائعة وجففتها الشمس خاصة جاز السجود عليه، وكذا الأرض، وإذا صار الميت رميما واختلط بالتراب لم يجز السجود على ذلك التراب لأنه نجس.
الموضع الذي أصابه البول تزول نجاسته بإحدى ستة أشياء: إما بأن يكثر عليه الماء حتى يستهلكه ولا يرى له لون ظاهر ولا رائحة، أو بأن يمر عليه سيل أو ماء جار، أو بأن يحفر الموضع في حال رطوبته فينتقل ترابه جميع الأجزاء الرطبة، أو يحفر الموضع فينقل ترابه حتى يغلب على الظن أنه نقل جميع الأجزاء النجسة، أو بأن يجري عليه مطر أو سيل فيقف فيه بمقدار ما يكاثره من الماء، أو بأن يجف الموضع بالشمس دون غيرها.
وحكم الخمر حكم البول إلا في تجفيف الشمس فإنه لا يطهره، ولا يحكم بطهارة