دخول الوقت، وإن تكلم أو أحدث في خلال الأذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من الحدث، وفي الإقامة استأنف، والسكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، ويجوز أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت، والتثويب بدعة، وهو قول " الصلاة خير من النوم ".
وفصول الأذان أربع تكبيرات ثم الإقرار بالتوحيد مرتين، ثم الإقرار بالنبي مرتين، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين، ثم إلى الفلاح مرتين، ثم إلى خير العمل مرتين، ثم تكبيرتان، ثم تهليلتان.
والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين، ويزاد بعد " حي على خير العمل " قد قامت الصلاة " دفعتين، ويسقط التهليل مرة واحدة، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال الضرورة على مرة (مرة) فيهما، ولا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة.
فصل:
ما يفعل حال الصلاة على ضربين مفروض ومسنون، وكل واحد منهما ينقسم قسمين: فعل وكيفية.
والمفروض من الأفعال في الركعة الأولى أربعة عشر فعلا: القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز عنه، والتوجه إلى القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع، والتسبيح فيه، ورفع الرأس منه، والسجود الأول، والتسبيح فيه، ورفع الرأس منه، والسجود الثاني، والذكر فيه، ورفع الرأس منه.
والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثلاث وعشرون كيفية: مقارنة النية لتكبيرة الإحرام، واستدامة حكمها إلى عند الفراع من الصلاة، والتلفظ ب " الله أكبر "، وقراءة الحمد وسورة أخرى معها في الفرائض مع القدرة والاختيار، وفي النوافل الحمد وحدها مجز، والجهر بالقراءة فيما يجهر فيه وهو الغداة والمغرب والعشاء الآخرة، والإخفات فيما يخافت فيه وهو الظهر والعصر، والانحناء في الركوع بمقدار ما يتمكن من وضع الكفين