فصل: من الندب أن ينظر المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده، ويفرق بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر، ويضع يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، والمرأة تجمع بين قدميها وتضم ثديها إلى صدرها.
والنية بالقلب ولا اعتبار فيها باللسان، ولا بد فيها من التعيين مثاله أن يخطر بباله: أني أصلي فريضة الظهر أداءا قربة إلى الله تعالى، لا يجزئ أقل منه، فينوي الصلاة ليتميز مما ليس بصلاة، وينوي الظهر ليتميز من العصر ونحوه، وينوي الفرض ليتميز من الندب، وينوي الأداء ليتميز من القضاء، وينوي القربة ليتميز مما يراءى به، ووقتها حين استفتاح الصلاة، وما تقدم عزم لا اعتبار به، ومعنى استدامة حكم النية أن لا ينقض نيته إلى أن يفرع من الصلاة بنية ترفع حكمها، كأن ينقلها من القربة إلى الله إلى القربة إلى غير الله أو من الفرض إلى النفل، أو نوى بالقيام أو الركوع لغير الصلاة، فأما إذا دخل في الصلاة بنية النفل ثم نذر إتمامها خلال الصلاة فقد انعقد نذره ووجب عليه إتمامها، ومتى نوى الكلام في الصلاة أو الخروج منها، أو الحدث فقد أثم ولم تبطل صلاته إلا بعد فعل ذلك، ومن ذكر وهو في الصلاة أن عليه فائتة نقل النية إلى الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن نقل مع التضيق، أو نقل نيته من الفريضة إلى النافلة أو من النافلة إلى الفائتة بطل كلاهما ولم يجزه عن واحد منهما، وكذا إن نوى الظهر والعصر معا لم يجز عن واحدة لأنهما لا يتداخلان.
وقيل: إن كيفية النية أن يريد فعل الصلاة المعينة لوجوبها، أو لكونها ندبا على الجملة، أو للوجه الذي له كانت كذلك على التفصيل، إن عرفه طاعة لله وقربة إليه أي إلى ثوابه.
ويجب مقارنة النية آخر جزء منها لأول جزء من تكبيرة الإحرام، ولا بد من التلفظ ب " الله أكبر "، ولا يقوم مقامها لفظة أخرى مثل " الله الأكبر " و " الله الكبير " وغير ذلك، ومن لم يتأت له التلفظ بالتكبير بالعربية جاز أن يقول معناه بلغته.
ورفع اليدين بتكبيرة الإحرام وغيرها إلى حذاء شحمة الأذن، مضمومتي الأصابع،