صلى جالسا، والإنسان على نفسه بصيرة، وروي: أنه إذا لم يقدر على الوقوف أو المشي مقدار زمان صلاته صلى جالسا، فإن صلى جالسا وقدر أن يقوم فيركع فعل، فإن لم يقدر على السجود رفع إليه ما يسجد عليه، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى مضطجعا على يمينه ويسجد فإن عجز عن السجود أومأ به، فإن لم يتمكن من الاضطجاع فمستلقيا إيماء، يغمض عينيه للركوع وللسجود ويفتحهما للارتفاع، فإن عرض له في أثناء الصلاة تمكن أو عجز عمل على مقتضاه بانيا على ما سبق منه، (و) من عجز عن الوقوف لقراءة سورة طويلة لمرض أو ضعف جاز أن يقعد سواء كان منفردا أو مع الإمام، وإذا صلى المريض جالسا جلس لما عدا التشهد متربعا أو مفترشا، وللتشهد متوركا، والمريض في السفر يصلى الفرض على ظهر الدابة حسب الطاقة إن لم يقدر على النزول.
إذا حدث بالمبطون وهو في الصلاة ما ينقض وضوءه أعاد الوضوء وبنى على صلاته، وكذلك سلس البول إذا استبرأ، ندب إلى لف خرقة على ذكره لئلا تتعدى النجاسة، ولا يلزمه تجديد الوضوء عند كل صلاة.
والمقيد والأسير في الكفار والمصلوب يصلون إيماء إذا عجزوا عن شرائط الصلاة، وإذا تضيق وقت الصلاة على الموتحل والغريق والسابح ولم يتمكنوا مما يصلون عليه أو فيه صلوا إيماء، سجودهم أخفض من ركوعهم، مستقبلي القبلة مع الإمكان، والعريان إذا فقد ما يستر به عورته من ثوب أو حشيش أو غيره - وكان وحده آمنا من اطلاع بشر - صلى قائما، وإن لم يأمن ووجد نقبا صلى فيه قائما، وإلا فجالسا، وإن كانوا جماعة عراة وأرادوا الجماعة صلوا من جلوس صفا واحدا لا يتقدمهم الإمام إلا بركبتيه، ويكون ركوعه وسجوده إيماء، سجوده أخفض من ركوعه، والمتقدمون يركعون ويسجدون على الأرض جلاسا، ولا يمكن أن تصلي معهم النساء إلا مع حائل أو منفردين.
فصل:
من فاته صلاة لم يكن مخاطبا بها، كالمجنون، والمغمى عليه، والزائل العقل بسبب من الله تعالى، لم يلزمه قضاؤها إلا إذا أفاق وقد بقي من وقتها مقدار أدائها أو مقدار ركعة