الفصل الثاني: في أوقاتها: وفيه مطلبان: المطلب الأول: في تعيينها: لكل صلاة وقتان: أول هو وقت الرفاهية، وآخر هو وقت الاجزاء.
فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول على رأي والإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضى مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه وللإجزاء إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يذهب الشفق وللإجزاء إلى أن يبقى لأجزاء العشاء مقدار ثلاث.
وأول وقت العشاء من حين الفراع من المغرب إلى ثلث الليل وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن تظهر الحمرة المشرقية وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعادا استحبابا وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة والنوافل ما لم تدخل.
المطلب الثاني: في الأحكام:
تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها ثم يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر. ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلث ثم