ويوجد في بعض كتب أصحابنا: ويجوز أن تصلي الركعتان من جلوس اللتان يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة فإن لم يفعلهما لم يكن به بأس، وهذا مسطور ووضع غير واضح إن أراد بقوله: يجوز أن تصلي الركعتان على أنهما من غير نوافل السفر ولا يعتقدهما مصليهما من نوافل المسافر المرتبة بل يتطوع الانسان بصلاة ركعتين من جلوس نافلة لا أنهما من جملة نوافل المسافر المرتبة عليه غير ساقطة عنه في حال سفره فصحيح ما قال، وإن أراد أنهما في حال سفره ما سقطتا عنه وهما على ما كانتا عليه في حال حضره فغير واضح بل قول خارج عن الاجماع لأن الاجماع حاصل من أصحابنا على سقوط سبع عشرة من نوافل الحاضر عن المسافر وهاتان الركعتان من جملة الساقط عنه. وقد سئل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله عن هذه المسائل في جملة المسائل الحائريات المنسوبة إلى أبي الفرج بن الرملي فقال السائل عن الركعتين اللتين بعد العشاء الآخرة من جلوس: هل تصلي في السفر أم لا؟ وما الذي يعمل عليه وما العلة في تركها أو لزومها؟ فأجاب الشيخ أبو جعفر بأن قال: تسقطان في السفر لأن نوافل السفر سبع عشرة ركعة ليست منها هذه الصلاة، وكذلك يذهب في جمله وعقوده ويوردها في نهايته في الموضع الذي ذكرناه وتحدثنا عنه فليلحظ ذلك.
باب أوقات الصلاة المرتبة في اليوم والليلة والأوقات المكروه فيها فعلها:
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر، وبالغروب ينقضي وقت العصر، فإذا غربت الشمس ويعرف غروبها بذهاب الحمرة من ناحية المشرق دخل وقت صلاة المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب ويخلص ذلك المقدار للعشاء الآخرة.
ووقت صلاة الغداة طلوع الفجر وهو البياض المتجلل أفق المشرق ثم يمتد إلى قبيل طلوع قرن الشمس فإذا طلعت خرج الوقت.