الذي يليه والآخرون قيام، فإذا سجد من يليه السجدتين وقاموا سجد الذين خلفهم ثم تأخر من يليه إلى مقام الآخرين وبالعكس ثم ركع بالكل جميعا ثم سجد ويسجد من يليه ومن خلفهم قيام يحرس، فإذا جلس سجد الحارسون ثم جلسوا فسلم بهم جميعا.
ويجوز أن يصلى بمن يليه الصلاة ويسلمه ويصليها بالآخرين نفلا له وفرضا لهم كما فعل ع ببطن النحل. وإذا صلى صلاة الخوف في الأمن جازت صلاة الكل وقد فارقوه لغير عذر وهو مكروه، ولا فرق في صلاة الخوف بين أن يكون العدو مسلما أو كافرا إذا كان متعديا فإن كان ظالما كالبغاة وقطاع الطريق وخافوا من المحقين لم يجز لهم صلاة الخوف فإن فعلوا لم تصح صلاة المؤتم لفسق الإمام.
باب صلاة العيدين:
وهما فرضان باجتماع شروط الجمعة في العدد والخطبة وغير ذلك، وتسقط عمن تسقط عنه وإذا تركها مكلفها عمدا أثم وإن تركها لعذر أو لاختلال شرط صلاها في بيته ندبا، وروي أنه يصلى أربع ركعات وهي ضعيفة وإذا فاتت لا تقضى، ووقتها من طلوع الشمس إلى زوالها. والغسل يوم العيد سنة ووقته من طلوع الفجر إلى صلاة العيد. ويفطر يوم الفطر على شئ من الحلاوة ويصبح بها ويقدمها يوم الأضحى ولا يطعم شيئا حتى يعود فيطعم مما ضحى به والأذان والإقامة لها بدعة، بل يقول المؤذن ثلاث مرات الصلاة. وتصلي في الجبانة لا في المساجد إلا بمكة فإنها تصلي بالمسجد الحرام، ويخرج الإمام حافيا ماشيا إلا لضرورة على سكينة ووقار ويلبس بردا ويعتم شتاء وقيظا ويسجد على نفس الأرض، ولا يصلى يوم العيد قبل الصلاة وبعدها شئ من النوافل ابتداء ولا قضاء إلا بعد الزوال إلا بالمدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجد النبي ص قبل أن يخرج إليها ويجوز قضاء فائت الفرائض بكل حال، ويخير شاهد العيد إن كان يوم الجمعة بين حضور الجمعة والانصراف ويعلمهم الإمام ذلك في الخطبة ويحثهم على الفطرة وفي الأضحى على الأضحية.
ويستحب التطيب ولبس أطهر الثياب والدعاء بالمأثور عند الخروج وأن يرجع في غير