فرغ قبل الانجلاء وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت وأن يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول:
سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
وأما حكمها، فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى. وقيل: الحاضرة: أولى مطلقا والأول أشبه.
الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة، ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلى صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر وهو الأشبه.
الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات:
وفيه أقسام الأول: من يصلى عليه:
وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام، ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى والحر والعبد، ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح.
الثاني: في المصلي:
وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه والأب أولى من الابن وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم، والأخ من الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا، وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة وإلا قدم غيره، وإذا تساوى الأولياء قدم