فصل:
كل ما ينقض الوضوء إذا عرض في الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان أو سهوا، ومن الأفعال ما إذا حصل عمدا قطع الصلاة وإن حصل سهوا أو للتقية فلا، وذلك وضع اليمين على الشمال، وقول آمين آخر الحمد، والالتفات بالكلية إلى وراء، والتكلم بما ليس في الصلاة، والفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة، والأنين بحرفين، والتأفف بحرفين، والقهقهة، وأن يصلى الرجل معقوص الشعر متعمدا، ومن سلم في الأوليين ناسيا ثم تكلم عمدا على ظن أنه فرع من الصلاة ثم ذكر أنه صلى ركعتين قيل: يجب أن يستأنف، وقيل: لا يجب، وهذا أصح.
والفعل الكثير إن كان يتعلق بالصلاة أو كان من جملة العبادة لم يفسد الصلاة، كأن يرتدي بردائه إذا سقط، أو يسوي حصى مسجده، أو يعد التسابيح بالحصى، أو يحمد الله بعد العطسة، أو يقول للمسلم سلام عليكم، ولا يجوز أن يقول وعليكم السلام، أو قرأ آية رحمة فسأل منها أو آية عذاب فاستعاذ منه، أو يبكي من خشية الله، وإن بكى لأمر دنياوي قطع الصلاة، أو رعف فمشى إلى الماء وغسل ما أصابه الدم من ثوبه أو بدنه بنى على صلاته ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم متعمدا بما يفسد الصلاة.
ويكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد، والالتفات إلى اليمين والشمال، والتثاؤب، والتمطي، والفرقعة بالأصابع، والعبث باللحية أو بشئ من الجوارح، والتأوه بحرف واحد، والنفخ في موضع السجود، والإقعاء بين السجدتين، ومدافعة الأخبثين، والتنخم، والتبصق، ومن عرضه شئ من ذلك يأخذه بثيابه أو يرمي به تحت رجليه أو يمينا أو شمالا، ولا يرميه تجاه القبلة.
ومن الندب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة أو لبنة، فإن لم يجد خط في الأرض بين يديه خطا، ويجوز شرب الماء في النافلة وتنبيه الغير بتكبير أو إيماء أو ضرب حائط أو تصفيق يد، وقتل العقرب والحية إذا خاف منهما إن لم يؤد إلى فعل كثير.