يشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها، وأول الوقت أفضل إلا للمغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرها إلى المزدلفة أفضل، ولو تربع الليل والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع، ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو ناسيا أو جاهلا، فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرع أجزأ ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي، ولو أهمل حينئذ قضى، ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة ولو كان مقدار خمس ركعات. والطهارة وجب الفرضان، وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء فلو ذكر سابقة في أثناء اللاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف، ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلى أن تزول إلا يوم الجمعة وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ما له سبب ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلا وبالعكس.
فروع:
أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي، ولو ظن التضيق عصى لو أخر ولو ظن الخروج صارت قضاء فلو كذب ظنه فالأداء باق.
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ولو تلبس بركعة زاحم بها وكذا نافلة العصر، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل.
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد فإن طابق فعله الوقت