والنفل غير الموقت: ضربان مجمل ومفصل.
فالمفصل منه ما شرع عند أسباب أو أفعال أو أوقات أو لا لشئ من ذلك:
فالأول: إعادة مثل الفرض في جماعة من صلاه منفردا وإعادة صلاة الكسوف ولم ينجل القرص وصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء، والثاني: كصلاة طواف النفل وصلاة الزيارة، والثالث: المأثور في الليالي والأيام كنافلة شهر رمضان وليلة الجمعة وشبهها، والرابع: كصلاة النبي ص وعلي بن أبي طالب ع وفاطمة وجعفر بن أبي طالب ع.
والمجمل ما تطوع به الانسان فليستكثر منه فإن الصلاة خير موضوع.
باب أوقات الصلاة:
فعل الصلاة في وقتها أداءا وأول الوقت أفضله، ولا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها فإن ظن دخوله فصلى ثم دخل وقتها قبل فراغه منها أتمها وإن فرع ولم يدخل أعادها، وبعد خروج وقتها تكون قضاءا.
وأول وقت الظهر وأذانها وقت دلوك الشمس وهو ميلها فإنها إذا طلعت كان ظل الشخص طويلا وكلما ارتفعت نقص فإذا استوت انتهى النقص فإذا مالت زاد الفئ فهو زوالها فتقدره ثم تصبر عنه ثم إن رأيته نقص فإنها لم تزل وإن زاد فقد زالت، وروي في من توجه إلى الركن العراقي يستقبل القبلة فإذا كانت الشمس على حاجبه الأيمن عرف زوالها، وذكر أن علامته بمكة قبل انتهاء طول النهار بستة وعشرين يوما وبعده بمثلها ظهور الفئ، ووقت الفضل فيها إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.
ووقت العصر عند الفراع من الظهر وآخر وقت الفضل فيها إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه.
ووقت المغرب غيبوبة الحمرة المشرقية يختص منه قدر فعلها ثم يشترك المغرب والعشاء في الوقت إلى ثلث الليل، وروي إلى نصفه وروي إلى الفجر، ووقت الفضل في المغرب إلى ذهاب الشفق الأحمر المغربي وفي العشاء بعد ذهابه. فأما وقت الجواز والأداء