الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة:
صلاة الخوف:
صلاة الخوف مقصورة سفرا وفي الحضر إذا صليت جماعة، فإن صليت فرادى قيل:
يقصر وقيل: لا والأول أشبه، وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وإن شاء يصلى كما صلى رسول الله ص بذات الرقاع، ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها وكيفيتها وأحكامها.
أما الشروط: فإن يكون الخصم في غير جهة القبلة وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم وأن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانية وهي أولاهم، فإذا جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا فتشهد بهم وسلم. فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم وتوقع الإمام للمأموم حتى يتم وإمامة القاعد بالقائم، وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين وإن شاء بالعكس، ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
وأما أحكامها: ففيها مسائل:
الأولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول والجواز أشبه، ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
الثالثة: إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه، فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه.