الإعادة فرض ثان، وهذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا وقد بينا أن أخبار الآحاد عند أصحابنا غير معمول عليها ولا يلتفت إليها، وكررنا القول في ذلك والإجماع غير حاصل على بطلان الصلاة ونواقضها مضبوطة محصورة وقد حصرها فقهاء أصحابنا ولم يعدوا في جملة ذلك الشعر المعقوص للرجال بل سلار قال في رسالته: ويكره الصلاة في شعر معقوص.
باب أحكام قضاء الفائت من الصلوات:
كل فريضة فاتت أما لنسيان أو غيره من الأسباب فيجب قضاؤها في حال الذكر لها من غير توان في سائر الأوقات إلا أن يكون آخر وقت فريضة حاضرة يغلب فيه على ظن المصلي أنه متى شرع في قضاء الفائتة خرج الوقت وفاتت الصلاة الحاضر وقتها فيجب أن يبدأ بالحاضرة ويعقب بالفائتة.
والأوقات التي ذكرنا أن النهي تناولها يجب فيها قضاء الصلاة المفروضة عند الذكر لها، وإنما يكره فيها ابتداء النوافل. ومتى لم يخش ضيق الوقت الحاضر عن قضاء الماضية وصلاة الوقت وجب تقديم قضاء الصلاة الفائتة والتعقيب بصلاة الوقت.
والترتيب واجب في قضاء الصلوات يبدأ بقضاء الأول فالأول سواء دخل في حد التكرار أو لم يدخل، فإن لم يكن يتسع الوقت لقضاء جميع الفوائت وخشي من فوت صلاة الوقت بدأ بما يتسع الوقت له من القضاء على الترتيب، ثم عقب بصلاة الوقت وأتى بعد ذلك بباقي القضاء، فإن صلى الحاضر وقتها قبل تضيق الوقت يجب أن يكون ما فعله غير مجزئ عنه ولن يجب عليه إعادة تلك الصلاة في آخر وقتها لأنه منهي عن هذه الصلاة، والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء ولأن هذه الصلاة أيضا مفعولة في غير وقتها المشروع لها لأنه إذا ذكر أن عليه فريضة فائتة فقد تعين عليه بالذكر أداء تلك الفائتة في ذلك الوقت بعينه فقد تعين الوجوب وضاق، فإذا صلى في هذا الوقت غير هذه الصلاة كان مصليا لها في غير وقتها المشروع لها فيجب عليه الإعادة لا محالة، فإن قيل: وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل فقد ذكرنا الدليل على ذلك، فإن قيل: فقد أوقعها مكلفها بنيتها المخصوصة وأتى بجميع أحكامها وشروطها في وقت يصح فعلها فيه