أسلم عن كفر، فإن امتنع قتل، فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد، وإن لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة وهو الأحوط.
الفصل الثالث: في الجماعة:
والنظر في أطراف:
الأول:
الجماعة مستحبة في الفرائض كلها وتتأكد في الصلوات المرتبة، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في شئ من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب، وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه، وأقل ما تنعقد باثنين الإمام أحدهما، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا، ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.
ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه والأول أشبه، ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت القراءة، وتجب متابعة الإمام فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر وإن كان ناسيا أعاد و كذا لو هوى إلى سجود أو ركوع، ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.
ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى إمام معين فلو كان بين يديه اثنان فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين لم تنعقد، ولو صلى اثنان فقال كل واحد منهما كنت إماما صحت صلاتهما ولو قال: كنت مأموما لم تصح صلاتهما، وكذا لو شكا فيما أضمراه، ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض، والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل: مطلقا.
ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا وخلفه إن كانوا جماعة