يرفع بها صوته ويقول ذلك من حضر معه، ثم يدعو ويصعد المنبر بعد ذلك فيخطب بخطبة الاستسقاء المروية عن أمير المؤمنين ع فيجعل الخطبة بعد التكبيرات المائة والتسبيحات المائة والتهليلات المائة والتحميدات المائة.
والأول مذهب السيد المرتضى وشيخنا المفيد والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي والذي يقوى في نفسي الأول.
ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب فإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله فإن صلوا ولم يسقوا خرجوا ثانيا وثالثا لأنه لا مانع من ذلك.
وإذا نضب ماء العيون أو مياه الآبار جاز صلاة الاستسقاء لأنه لا مانع من ذلك. ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا لأن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام نهى عن ذلك.
باب صلاة المسافر:
السفر على أربعة أقسام: واجب مثل الحج والعمرة، وندب مثل الزيارات وما أشبهها، ومباح مثل تجارة وطلب معيشة وما أشبه، فهذه الأنواع الثلاثة كلها يجب فيها التقصير في الصوم والصلاة. والرابع سفر معصية مثل الباغي والعادي أو سعاية أو قطع طريق أو إباق عبد من مولاه أو نشوز زوج من زوجها أو اتباع سلطان جائر في معونته وطاعته مختارا أو طلب صيد اللهو والبطر، فإن جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة.
فأما الصيد الذي لقوته وقوت عياله فإنه يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة، فأما إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتمم الصلاة ويفطر الصوم. وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم وكل سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة إلا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها. فصار سفر الصيد على ثلاثة أضرب وكل ضرب منها يخالف الآخر ويباينه.
فصيد اللهو والبطر يجب فيه إتمام الصلاة والصوم، وصيد القوت للعيال والنفس