كتاب الصلاة وفصوله أحد عشر:
الفصل الأول: في أعدادها:
والواجب سبع: اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه.
والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب، فللظهر ثمان قبلها وللعصر ثمان قبلها وللمغرب أربع بعدها وللعشاء ركعتان جالسا - ويجوز قائما - بعدها وثماني الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم، وللوتر بانفراده، ولصلاة الأعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية.
الفصل الثاني: في شروطها:
وهي سبعة:
الوقت: فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، وللعصر الفراع منها ولو تقديرا وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراع منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر. ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب والعشائين إلى نصف الليل والصبح حتى تطلع الشمس، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين والعصر أربعة أقدام وللمغرب إلى ذهاب