الغاصب عملا بالظاهر، والطهارة وقد سبق.
المطلب الثاني: في ستر العورة:
وهو واجب في الصلاة وغيرها ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أولا، وعورة الرجل قبله ودبره خاصة، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة وأقل منه ستر جميع البدن ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة، ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين، ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية والأمة، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت والصبية تستأنف، ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع وإلا جالسا مومئا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو خيطا وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله وتظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة:
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ويجوز فيما له ساق كالخف ويستحب في العربية، وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي الرقيق فإن حكى لم يجزئ، واشتمال الصماء واللثام والنقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما، والقباء المشدود في غير الحرب وترك التحنك وترك الرداء للإمام واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم والخلخال المصوت للمرأة والصلاة في ثوب فيه تمثال أو خاتم فيه صورة.