إلى قبل مضى وقت المختار بقدر العصر ولا يفعل قبل الزوال إلا يوم الجمعة، ونافلة المغرب بعدها والوتيرة بعد العشاء إلى خروج وقتها وصلاة الليل بعد انتصافه إلى الفجر الثاني.
ولا يقدم قبل ذلك إلا لمريض أو شيخ أو شاب يغلبه النوم أو مسافر، وتركها وقضاؤها من الغد أفضل. وركعتا الفجر من صلاة الليل يصلى معها وإن لم يطلع الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ويقضي من النوافل المرتبة الفائت ليلا، نهارا ونهارا ليلا، ولا بأس بالإبراد بالظهر يسيرا في بلد شديد الحر لمن يصلى جماعة ولا مانع من قضاء فائت الفرائض إلا بضيق وقت الحاضرة.
باب القبلة:
استقبالها على ضروب: واجب وندب ومكروه ومحظور.
فالأول: للصلوات ولسامع خطبة الجمعة والذبائح، ودفن الموتى، والثاني: حال الدعاء ووقوف الخصوم بين يدي الحاكم وعند احتضار الموتى وغسلهم وزيارة قبر المؤمن ولأفعال الحج سوى جمرة العقبة، والثالث: حالة الجماع، والرابع: حالة البول والغائط.
واستدبارها كهذه القسمة: فالأول: في خطبة الجمعة والعيدين، والثاني: للحاكم حال الحكم ولرمي جمرة العقبة ولزيارة الحجج ع، والثالث: حالة الجماع، والرابع:
حالة البول والغائط. وروى ابن عقدة بإسناده عن جعفر بن محمد ع: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا.
وتوجه الناس من أهل العراق والشرق إلى الركن العراقي وأهل الشام إلى الركن الشامي وأهل الغرب إلى الركن الغربي وأهل اليمن إلى اليماني.
وعلامات العراقيين أربع: الجدي والفجر والشفق وعين الشمس: فالجدي لهم على المنكب الأيمن والفجر محاذ للمنكب الأيسر والشفق محاذ للمنكب الأيمن وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن. فإن فقد هذه الأمارات صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات فإن اضطر فأي جهة شاء، وحاضر الحرم يعرف القبلة مشاهدة والغائب بالخبر