فصل:
لا حكم للشك مع غلبة الظن لأنها تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، وإنما الحكم لما تتساوى فيه الظنون أو كان شكا محضا، وجميع أحكام الشك والسهو يقع في مائة موضع من الصلاة تنقسم خمسة أقسام:
أحدها: يوجب إعادة الصلاة وذلك في ثلاثين موضعا: من سهى فصلى بلا طهارة، أو تطهر بماء نجس ثم صلى وقد سبق علمه بذلك خرج الوقت أو لا، أو صلى قبل دخول الوقت، أو صلى مستدبر القبلة بقي الوقت أو لا، أو صلى إلى يمينها أو شمالها مع بقاء الوقت، أو صلى في ثوب نجس، أو سجد على شئ نجس وكان قد سبق علمه بذلك، أو صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا، أو ترك النية، أو لم يدر فرضا نوى أو نافلة، أو ترك تكبيرة الإحرام، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من الرباعيات، أو ترك السجدتين فيما ذكرنا فركع، وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها، أو زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد، أو زاد في الصلاة ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم، أو استدبر القبلة، وقيل: لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو الرباعي لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو، واختار هذا الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه، أو شك في الأوليين من كل رباعية، أو في المغرب كلها، أو في الغداة، أو الجمعة، أو فرض السفر ولا يدري كم صلى، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق، أو شك فلم يدر كم صلى.
وثانيها: يوجب التلافي إما في الحال أو بعد وذلك في ثلاثين موضعا: من شك في النية ولم ينتقل من حالها، أو في تكبيرة الإحرام وهو في حالها نوى وكبر، أو في القراءة أو شئ منها وهو قائم لم يركع وقرأ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شئ عليه أو سها عن القراءة أو شئ منها حتى يكاد يركع فذكر أنه لم يقرأ قرأ ثم ركع، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة فلا شئ عليه، أو شك في الركوع وهو قائم ركع، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في