السابع: التشهد:
وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ولو أخل بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته، والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد و الشهادتان والصلاة على النبي وعلى آله ع، وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله، ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا، وصفته: أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر، وأن يقول: ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.
الثامن: التسليم:
وهو واجب على الأصح ولا يخرج من الصلاة إلا به، وله عبارتان: إحديهما أن يقول:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل منهما يخرج من الصلاة وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.
ومسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا.
وأما المسنون في الصلاة فخمسة:
الأول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ثم يكبر اثنتين ويدعو ثم يكبر اثنتين ويتوجه، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معها نية الصلاة فيكون ابتداء الصلاة عندها.
الثاني: القنوت، وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة، ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية وإلا فيما شاء، وأقله ثلاثة تسبيحات وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع