أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر، ولو فقد أحدها سقطت.
والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه وإلا فلا، ويحرم السفر بعد الزوال قبلها ويكره بعد الفجر ويسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق بعضه وإن اتفقت في يومه. ويصلى من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة، أما الصبي فتجب عليه.
المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها:
وهي ركعتان عوض الظهر ويستحب فيهما الجهر إجماعا والأذان الثاني بدعة، ويحرم البيع بعد الأذان وينعقد على رأي وكذا ما يشبه البيع على إشكال، ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.
ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع وينويهما للأولى، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة، وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده، والتفريق ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ويجوز ست بين الفرضين، ونافلة الظهرين منها والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر والدعاء عند التوجه وإيقاع الظهرين