فصل:
الصلاة قسمان سفري وحضري.
ففرائض الحضر سبع عشرة ركعة: الظهر والعصر والعشاء الآخرة، كل واحدة أربع، والمغرب ثلاث، والفجر ركعتان، ونوافل الحضر أربع وثلاثون: ثمان للظهر، وثمان للعصر، وأربع للمغرب، وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل، وركعتان للفجر.
وفرائض السفر إحدى عشرة ركعة: كل واحد من الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتان، والباقي كما في الحضر، ونوافل السفر سبع عشرة ركعة: يسقط ما للظهر والعصر والعشاء الآخرة، وللصلاة أقسام أخر تأتي بعد.
فصل:
لوقت كل صلاة أول وهو وقت من لا عذر له، وآخر وهو وقت من له عذر، والعذر إما سفر، أو مطر، أو مرض، أو شغل يضر تركه دينا أو دنيا، أو ضرورة كالكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت والمجنون أو المغمى عليه إذا أفاق.
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت فريضة الظهر، ويختص به مقدار أداء أربع ركعات ثم يشترك بينه وبين العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، وروي: حتى يزيد الظل على أربعة أقدام، وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب، ثم يختص بالعصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وحينئذ فات وقت العصر للمختار، فأما للمضطر فمشترك فيه إلى أن يبقى من النهار مقدار أداء أربع ركعات فحينئذ اختص بالعصر، وقيل: إن هذا أيضا وقت المختار، فإن لحق ركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لجميعها، وقيل: يكون قاضيا لجميعها، وقيل: يكون قاضيا لبعضها، والأول الظاهر من المذهب، وإن لحق أقل من ركعة يكون قاضيا بلا خلاف، وإذا لحق من النهار مقدار ما يصلى فيه خمس ركعات يجب عليه الصلاتان معا، فإن لحق أقل من خمس لم يلزمه إلا العصر، وينبغي أن يلحق زائدا على ذلك مقدار ما يمكنه الطهارة، فإن لحق مقدار ما يتطهر