كان عليه التقصير لأنه نوى سفرا يجب عليه فيه التقصير.
إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرا قصر في الطريق فإذا وصل إليها ونوى المقام عشرا، أتم، فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه ولا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر عند خروجه من مكة إلى عرفات لأنه يقضي مقامه بسفر بينه وبين بلدته يقصر في مثله الصلاة، وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام أتم بمنى وعرفات ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر.
من نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا على ما قدمناه، ومتى صلى صلاة مقيم متعمدا أعاد على كل حال اللهم إلا إن لم يعلم وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة.
إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنه صلى صلاة يعتقد أنها باطلة. إذا سافر إلى بلد له طريقان فسلك الأبعد لغرض أولا لغرض لزمه التقصير وإن كان الأقرب لا يجب فيه التقصير لأن ما دل على وجوب التقصير عام.
إذا كان قريبا من بلده وصار بحيث يغيب عنه أذان مصره فصلى بنية التقصير فلما صلى ركعة رعف فانصرف إلى أقرب بنيان البلد بحيث يسمع الأذان من مصره ليغسله بطلت صلاته لأن ذلك فعل كثير، فإن صلى في موضعه الآن تمم لأنه في وطنه وسامع لأذان مصره، فإن لم يصل وخرج إلى السفر والوقت باق قصر فإن فاتت الصلاة قضاها على التمام لأنه فرط في الصلاة وهو في وطنه، فإن دخل في طريقه بلدا يعزم فيه على المقام عشرا لزمه الإتمام، فإن خرج منه وفارقه بحيث لا يسمع أذانه لزمه التقصير، فإن عاد إليه لقضاء حاجة أو أخذ شئ نسيه لم يلزمه الإتمام إذا أراد الصلاة فيه لأنه لم يعد إلى وطنه فكان هذا فرقا بين هذه المسألة والتي قبلها.
باب صلاة الخوف وما يجري مجراها من حال المطاردة والمسايفة:
واعلم أن الخوف إذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير في الصلاة مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد على الصحيح من المذهب. وقال بعض أصحابنا: لا قصر إلا في حال