الكسوف لو علم بعد انقضائه يسقط عنه إلا مع استيعاب الاحتراق ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان وتقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاقا وإلا قدم المضيق. والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها، ثم تقضى ندبا ولا تصلي على الراحلة ومشيا اختيارا.
الفصل الرابع: في صلاة النذر:
من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية ويزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده إما الزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم تجزئه ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، فلو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد عن المزية فالوجه الاجزاء، ولو فعله فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر، ولو قيده بعدد وجب والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، ولو شرط أربعا بتسليمة وجب، ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر، ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك، ولو قيده بقراءة سورة معينة أو آيات مخصوصة أو تسبيح معلوم تعين فيعيد مع المخالفة، ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتها لزم وإلا فلا، ولو نذر إحدى المرغبات وجب، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد، ولو نذر صلاة الليل وجبت الثمان ولا يجب الدعاء، ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد ولو فعله معه صح، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل:
أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام:
الأول: صلاة الاستسقاء، وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله وسؤاله الماء، ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ