كتاب الصلاة وأما ستر العورة فواجب مع التمكن والمستور إما رجل فالواجب عليه ستر قبله ودبره ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب. أو امرأة، فأما حرة وكلها عورة فيجب عليها ستر جميع رأسها وبدنها إلا ما سمح فيه من كشف بعض وجهها وصلاتها مخمرة وكذا أطراف يديها وقدميها. أو أمة وحكمها حكم الحرة إلا في جواز كشف رأسها فإنه لا بأس على الإماء في ذلك وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو كتان وخز خالص وما نسج معه حرير منها وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو صوفه أو شعره أو وبره فأما الحرير المحض وجلود الميتة أو ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي وما عمل من وبر ثعلب أو أرنب أو غش به فلا يجوز اختيارا. ويعتبر في ملبوس الصلاة الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه وأن لا يكون مغصوبا بأن يكون ملكا أو مباحا وما لا يتم الصلاة فيه بانفراده منسوج فيه إذا كانت فيه نجاسة واجتنابه أفضل وهل يجوز للنساء الصلاة في الحرير المحض أم لا؟ فيه رواية وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان كذلك تكره في المصبوغ منها وتتأكد في السود والحمر وفي الملحم بذهب أو حرير.
وأما الوقت فمعتبر لكون الصلاة مشروطة به لا تصح قبل دخوله وإنما تصح