الثاني: في القضاء:
من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثني، ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد أحوطه القضاء. وتترتب الفوائت كالحواضر وفي الفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ولا يعيد لو سها، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة.
ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حضرا تماما ولو كان مسافرا، ويقضي المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنين وثلاثا وأربعا، ولو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب الوفاء، ويستحب قضاء النوافل الموقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء، ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد.
الثالث: في الجماعة، والنظر في أطراف:
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثني، ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد، وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم، ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة وكذا بين الصفوف، ويجوز في المرأة، ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار، ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح، ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف.
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الإمام فلو رفع قبله ناسيا عاد ولو كان عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام، ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا ولو قال: كنت