لا يكون إلا في الفرائض فحسب، والأول أظهر لأنه داخل في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله: ادعوني أستجب لكم، وهذا دعاء والمنع يحتاج إلى دليل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه ومصباحه.
والعمل القليل الذي لا يفسد الصلاة لا بأس به وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا مثل إيماء إلى شئ أو قتل حية أو عقرب أو تصفيق أو ضرب حائط تنبيها على حاجة وما أشبه ذلك، وبخلاف ذلك الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة فإنه يفسدها إذا فعله الانسان عامدا، وحده ما يسمى في العادة كثيرا بخلاف العمل القليل، فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي حد العمل القليل في مبسوطه فقال: وحده ما لا يسمى في العادة كثيرا فيجب أن يكون حد الكثير بخلاف حد القليل، وهو ما يسمى في العادة كثيرا مثل الأكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل يسمى آكلا وشاربا ولا يسمى فاعله في العادة مصليا، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة ويورد في الكتب والتروك وقواطع الصلاة فليلحظ.
باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز:
والذي ذكرناه في صفات الصلاة يشتمل على المفروض فيها والمسنون، وأنا أفصل كل واحد منهما من صاحبه ليعرف الحقيقة فيه إن شاء الله.
المفروض من الصلاة أداؤها في وقتها واستقبال القبلة لها والنية والقيام مع القدرة عليه أو ما قام مقامه مع العجز عنه وتكبيرة الافتتاح والقراءة والركوع والتسبيح فيه أو الذكر لله والسجود والتسبيح فيه والتشهدان والصلاة على محمد وآله ع فيهما معا. فمن ترك شيئا من هذا معتمدا بطلت صلاته، وإن كان تركه ناسيا فسنبين حكمه في باب السهو إن شاء الله، ومن ترك الطهارة متعمدا أو صلى وجبت عليه إعادة الصلاة، فإن تركها ناسيا ثم ذكر بعد أن صلى وجبت عليه الإعادة.
ومن صلى بغير أذان وإقامة متعمدا كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها، ومن