الثانية: من أحدث في الصلاة أعادها ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام.
الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولو خشي فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد " قامت الصلاة ".
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول: في أفعال الصلاة:
وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الأول: في النية، وهي ركن وإن كانت بالشرط أشبه فإنها تقع مقارنة، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب والأداء أو القضاء، ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام ولو كان مخيرا، ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما.
الثاني: التكبير، وهو ركن في الصلاة وصورته: الله أكبر مرتبا، ولا ينعقد بمعناه ولا مع الإخلال ولو بحرف، ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن، والأخرس ينطق بالممكن ويعقد قلبه بها مع الإشارة، ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة، وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع، وسننها النطق بها على وزن " أفعل " من غير مد وإسماع الإمام من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
الثالث: القيام، وهو ركن مع القدرة ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو عجز عن البعض أتى بالممكن ولو عجز أصلا صلى قاعدا، وفي حد ذلك قولان أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة نهض قائما حتما، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا مومئا وكذا لو عجز صلى مستلقيا. ويستحب أن يتربع القاعد قارئا ويثني رجليه راكعا، وقيل: يتورك متشهدا.
الرابع: القراءة، وهي متعينة ب " الحمد " والسورة في كل ثنائية وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية، ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها عمدا ولو بحرف وكذا الإعراب، وترتيب آياتها في " الحمد " والسورة وكذا البسملة في " الحمد " والسورة، ولا تجزئ الترجمة ولو ضاق الوقت قرأ ما يحسن بها، ويجب التعلم ما أمكن، ولو عجز قرأ من غيرها ما تيسر وإلا سبح