فاطمة ع.
ومنها صلاة ليلة الفطر: وهي ركعتان في الأولى مرة ب " الحمد " و ب " الإخلاص " ألف مرة، وفي الثانية ب " الحمد " مرة و ب " الإخلاص " مرة.
ومنها صلاة يوم الغدير: وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة ومنها صلاة ليلة النصف من شعبان: أربع ركعات.
ومنها صلاة ليلة المبعث ويومها: وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.
المقصد الثالث، في التوابع: وهي خمسة:
الأول: في الخلل الواقع في الصلاة:
وهو إما عمد أو سهو أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته شرطا كان أو جزءا أو كيفية، ولو كان جاهلا عدا الجهر والإخفات فإن الجهل عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب والموضع المغصوب والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع، وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا، ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر، ويعيد لو استدبر القبلة، وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا ومنه ما يقتصر معه على التدارك ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.
فالأول: من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى أو الطمأنينة في