الموضع مع بقاء لون الخمرة أو رائحتها لأن بقاء ذلك يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رائحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته.
والجامد من النجاسة كالعذرة والدم إذا كان العين قائمة وكانت يابسة فأزيلت عن مكانها فالمكان طاهر، وإن بقيت لها رطوبة بعد الإزالة فتلك الرطوبة بمنزلة البول، وإن كانت العين مستهلكة فإنما يجوز السجود على ذلك الموضع إما بقلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شئ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه، فإن طبخ آجرا طهرته النار.
فصل:
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض الخمس خاصة للمنفرد، واجبان في الجماعة بها، وروي أنهما يجبان على الرجال في كل صلاة جماعة سفرا وحضرا، ويجبان عليهم جماعة وفرادى بسفر وحضر في الفجر والمغرب والجمعة، والإقامة دون الأذان يجب عليهم في باقي الفرائض، ومن قال بالندبية جعلهما في هذه المواضع أوكد، ومن صلى جماعة بغيرهما فاتته فضيلة الجماعة وأجزأته الصلاة، ولا يجوزان في النوافل، ولا في صلاة الكسوف والعيدين بل يقال فيهما: الصلاة الصلاة، وإذا شرع المنفرد في الصلاة بغيرهما رجع إليهما واستأنف ندبا إلا إذا كان ركع، ومن جمع بين صلاتين لا يؤذن بينهما، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة أعادهما، وإذا دخل قوم وقد صلى الإمام جماعة، فأرادوا الجماعة صلى بهم أحدهم بلا أذان وإقامة ما لم ينفض الجمع، فإن انفض أعادهما، وإذا أتت النساء بهما لم يسمعن الرجال.
وإذا سمع الأذان امتنع من الكلام ندبا ولو عن القرآن، والترتيب في فصولهما واجب، وندب المؤذن إلى أن يأتي بهما على طهارة، ويكون مستقبل القبلة، ولا يتكلم في خلالهما، ويكون قائما مع الاختيار ولا يكون ماشيا ولا راكبا، ويرتل الأذان ويحدر الإقامة، ولا يعرب أواخر الفصول، ويفصل بينهما بجلسة، أو سجدة، أو خطوة، أو نفس، أو ركعتين نافلة إلا في المغرب فإنه لا يأتي فيه بالركعتين ولا بالسجدة، ومن شرط صحتهما