منفردا.
التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة.
العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم.
الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة، وإن أخل بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم أن يتلفظ به.
الركن الثاني: في أفعال الصلاة:
وهي واجبة ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الأول: النية:
وهي ركن في الصلاة ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته، وحقيقتها استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة والتعيين وكونها أداء وقضاءا ولا عبرة باللفظ. ووقتها عند أول جزء من التكبير، ويجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة وهو أن لا ينقض النية الأولى، ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها فإن فعله بطلت وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غير الصلاة، ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت.
الثاني: تكبيرة الإحرام:
وهي ركن، ولا تصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا، وصورتها أن يقول:
الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها. ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم، ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت فإن ضاق أحرم بترجمتها،